474 - هل يبطل التيمم إذا تميمم قبل دخول وقت الصلاة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
الثالث دخول الوقت شرط لأنه قبل الوقت وصدق عن التيمم فلم يصح تيممه كما لو تيمم وهو واجد للماء وإن كان التيمم لنافلة لم يجز في وقت نهي عن فعلها لأنه قبل وقتها وإن تيمم لفائتة أو
نافلة قبل وقت الصلاة ثم دخل الوقت بطل تيممه وإن تيمم لمكتوبة في وقتها فله أن يصليها وما شاء من النوافل قبلها وبعدها ويقضي فوائت ويجمع بين الصلاتين لأنها طهارة أباحت فرضا فأباحت
سائر ما ذكرناه كالوضوء ومتى خرج أحيانا يقيسها الوضوء وأحيانا لا يقيس ومتى خرج الوقت بطل التيمم في ظاهر المذهب لأنها طهارة عذر وضرورة فتقدرت بالوقت كطهارة مستحابة وعنه يصلي بالتيمم
حتى يحدث قياسا على طهارة الماء أيهما أصح الثاني أصح الرواية الثاني أصح أنه يبقى على طهارتي حتى يحدث نعم