471 - هل يجوز التيمم لخوف فوات صلاة الجنازة والجمعة والعيد؟ - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
طيناسة التأمم لفوت الجنازة وجيه وكذلك التأمم لخوف فوت الجمعة وكذلك التأمم لخوف فوت صلاة العين كل هذا جائز فلو أن الإنسان في صلاة الجمعة أحدث في أثناء الخطبة وقال إن ذهبت أتوضع
فأتتني الصلاة وإن تيممت أدركت الصلاة نقول تيمم تيمم وصل لماذا؟
لأنه لو ذهب فأتتني الصلاة ولنكن تداركها طيب فإن كان ذلك في صلاة الظهر مثلا في صلاة الظهر أحدث عند إقامة الصلاة وقال إن ذهبت أتوضع فأتتني الصلاة وإن تيممت أدركت الصلاة فهل يذهب
يتوضع أو يتيمم يتوضع والفرق بين هذا والجمعة أن صلاة الظهر إذا فأتتهم أمكنه أي تداركها بخلاف بخلاف الجمعة قد يقول قال صلاة الجنازة أيضا إذا فأتتهم أمكنه أن نصلي على القبر كما فعل
النبي صلى الله عليه وسلم نقول لا نعم هذا صحيح لكن لا سوى بين الصلاة على الميت وهو بين يديك وبين الصلاة على القبر لسه بينهم مسوات نعم