468 - النجاسة على البدن هل يتيمم لها أو لا؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
كذلك أيضا النجاسة على البدن وهي القسم الثالث النجاسة على البدن فيها خلاف هل يتيمم لها أو لا والصحيح أنه لا يتيمم لها فإن صلى وهنجس سواء قلنا بالتيمم أو بعدمه فالمذهب أنه إذا تيمم
لا إعادة عليه والقول الثاني الذي اخترهه بالخطاب أنه يعيد والصواب أنهم لا يتيمم ولا يعيد التيمم إنما يكون في طهارة الأحداث فقط لأنه والذي جاء به النص ولأن النجاسة لا تزول بالتأمم
فلا فائدة طيب إذا قال قال والحدث هل يزول بالتأمم نقول نعم لأن الحدث وصف ومعنى ليس شيء محسوسا يزال وصف ومعنى وإذا تعبد الإنسان لربه سبحانه وتعالى بأن عفر وجهه بالتراب فهذا أكمل
الطهارة الطهارة القلبية إذن ما هو القول الراجع الخلاصة للفصل هذا القول الراجع أن التيمم رافع للحدث ولكنه رفع موقعت ثانيا القول الراجع أنه لا يتيمم عن النجاسة لا في ثوبه ولا في بدنه
ولا في بقعته كذا وأنهم يصلي ولا إعادة عليه سواء كانت النجاسة في البدن أو كانت في الثوب أو كانت في البقعة بأن حبس في محل النجس كل سواء ليس عليه إعادة