467 - هل نجاسة الثوب عليها تيمم؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

نجاسة الثوب فلا تيمم عنها قولاً واحداً يعني مثل الإنسان في ثوبه نجاسة ولا يس عنده ما يغسلها به ولا يس عنده ثوب غيره فلا يتيمم يصلي بالثوب النجس ولكن ماذا يصلي؟ يصلي بالثوب النجس ويعيد على المذهب والصحيح أنه يصلي بالثوب النجس ولا يعيد لماذا؟ لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعته وأنا ليس عندي إلا هذا الثوب هل أصلي عرياناً وأضع الثوب على الأرض؟ أو أصلي في الثوب؟ وأقول هذه قدرتي نعم نقول صلي في الثوب وقول هذه قدرتي لكن على المذهب يلزمه أن يصلي في الثوب ثم إذا وجد ثوباً آخر أو غسله واجب عليه إعادة الصلاة فإذا بقي في الثوب شهراً صلى صلاة الشهر 150 صلاة وإذا وجد ما يغسل به الثوب أعادها 150 صلاة بأي دليل وهل أوجب الله على العبد أن نصلي صلاتين؟ أبداً فاتقوا الله ما استطعته