465 - هل يجوز التيمم عن الحدث الأصغر والأكبر؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ويجوز التيمم عن جميع الأحداث لظاهر الآية لظاهر الآية وحديث عثمان عمار وحديث عمار وحديث عمار وروا عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي مع القوم فقال
يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم قال أصابتني جنابة ولا ماء عندي قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك متفق عليه ويجوز التيمم للنجازة وهذا نص على أنه يجوز التيمم عن حدث الأصل وحديث عمار أيضاً
صريح وقد أنكر أمير مؤمن عمر الخطاب التيمم للجنابة وقال التيمم لحدث الأصل فقط ونظره عمار بن ياسر في ذلك وقال ألا تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أسألني وإياك في حاجة وحصل عليك كذا
وكذا فقال له عمار إذا شئت يا أمير المؤمنين ألا أحدث لهذا الحديث لما جعل الله لك علي من الطاعة فألت قال لا لا أمنعك ونوليك ما توليت شبال فقه الصحابة قال إذا شئت أن لا أحدث بهم عنه
حديث عن الرسول عليه الصلاة ويترتب عليه حكم شرعي من أعظم الأحكام وهو الصلاة ومع ذلك قال إذا رأيت أن لا أحدث به فعلت فقال لا ونوليك ما توليت لكننا نقول إن أبا موسى إن عمر بياسر يعلم
علم اليقين أن عمر لن يمنعه بشيء سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكون حجة لبعض الناس الذي يقول إذا قال لك ولي الأمر لا تحدث لا تعلم الناس وجب عليك أن تمتنع على سبيل الإطلاق
لا لكن نعم يجب عليك لا تنابذ لا تنابذ ولي الأمر لما يحصل من منابذته من الضرر عليك وعلى غيره ولكن أترك هذا ثم حاول إقناع ولاة الأمور أحصل من المنابذة لأن منابذة ولاة الأمور فيها شر
كثير ربما يتسلطون عليك أكثر من ذي قبل وربما يتسلطون على غيرك أيضا وربما يأخذون من هذا التصرف فكرة سيئة عن أهل الدعوة وأهل الخير وأنهم معاندون وما أشبه ذلك هنا