462 - هل لابد من تعيين ما يتيمم له من الحدث؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ولابد له من تعيين ما يتيمم له من الحدث الموجب للغسل أو الوضوء أو النجاسة فإن تيمم للحدث ونسي الجنابة طيب لا بد من تعيين ما يتيمم له عندنا الآن متيمم عنه ومتيمم له ما هو المتيمم عنه؟ الحدث البول الرائط الجنابة ومتيمم له وهو ما يستبيحه بالتيمم الصلاة وقناعة القرآن وما أشبه ذلك يقول لا بد من تعيين ما يتيمم له من الحدث الموجب للغسل أو الوضوء يعني معناه لا بد أن تنوي أن هذا التيمم عن جنابه أو هذا عن وضوء لا بد أن تنوي إذن فعندنا نيتها النية الأولى نية ما يتيمم له والثاني ما يتيمم عنه بخلاف الوضوء الوضوء لو نويتها الصلاة بقطع النظر عن الحدث ارتفع الحدث ولو نويتها رفع الحدث بقطع النظر عن صلاة أو قراءة القرآن ارتفع نعم