460 - إذا تيمم الرجل للصلاة وخرج وقتها هل يبطل التيمم؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل -ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وإذا تيم من الصلاة وخرج وقتها لم يبطل التيم يعني أن حكمه حكم الماء إلا إذا زال العذر فإنه لا بد من استعمال الماء ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب وضوء المسلم
وإن لم يجد الماء عشر صنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته هذا تليل