456 - إذا تيمم الرجل لصلاة الفريضة هل له أن يصلي النافلة؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
إذا نوى السباحة الأدنى لم يباح له الأعلى وإذا نوى السباحة الأعلى أبيح له الأدنى الفرض أعلى من النفل فإذا تيمم لصلاة الفريضة أبيح له صلاة النافلة وإذا تيمم لصلاة النافلة فلا تباح له
الفريضة هذه القاعدة ولهذا يقول رحمه الله فأما النية فهو أن ينوي السباحة ما لم يباحه الأبي فإنها صلاة مكتوبة أبيح له سائر الأشار لأنه تابع لها فتدخل في نية المتبوع وإنها نفلا أو
صلاة مطلقة لم يباح له الفرض لأن الفرض أعلى من النفل لأن التيمم لا أعرف أحدث وإنما تسبح الصلاة فلا يستبيح الفرض حتى ينويه وله قراءة القرآن لماذا؟
لأن النافلة تتضمن القرآن وليس له صلاة الجنازة متعينة لأنها فرض وهو إنما تيمم للنفل وإن كانت نفلا فلاه فعلها وإن نوا قراءة القرآن لم يكن له التنفل لأنه أعلى يعني إذا تيمم لقراءة
القرآن فإنه لا يصلي به النافلة لأن الطهارة للنافلة أوكد من الطهارة لقراءة القرآن نعم والخلاصة الضابط ما ذكرت لكم إذا نوى الأعلى السباح الأدنى وإن نوى السباحة الأدنى لم يسبح الأعلى
طيب