455 - هل ينوي المتيمم رفع الحدث؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
كلامه مؤلف رحمه الله في النية لا ينوي رفع الحدث لأن الحدث لا يرتفع وإنما ينوي استباحة ما لا يباح إلا بالطهارة يعني ينوي أنه يستبيح الصلاة بهذا التأموم لأن الأصل منع الصلاة من
المحدث الأصل أن المحدث ممنوع من الصلاة يتيمم لأجل أن يستبيح الصلاة فهو ينوي الاستباحة ولا ينوي رفع الحدث لأنه لا يرتفع الحدث وإذا كانت النية نية استباحة فإنه إذا نوى استباحة الأدنى
لا يباح له الأعلى وإن نوى استباحة الأعلى يبيح له الأدنى أردتم القاعدة؟
إذا نوى استباحة الأدنى لم يباح له الأعلى وإذا نوى استباحة الأعلى أبيح له الأدنى الفرض أعلى من النفل فإذا تيمم لصلاة الفريضة أبيح له صلاة النافلة وإذا تيمم لصلاة النافلة فلا تباح له
الفريضة هذه القاعدة ولهذا يقول رحمه الله فأما النية فهو أن ينوي استباحة ما لا يباحه الله فإنه صلاة مكتوبة أبيح له سائر الأشهر لأنه أو لأنها لأنه تابع لها فتدخل في نية المتبوع وإنها
نفلا أو صلاة مطلقة لم يباح له الفرض لأن الفرض أعلى من النفل لأن التيمم لا أعرف أحدث وإنما تسبح الصلاة فلا يستبيح الفرض حتى ينويه وله قراءة القرآن لماذا؟
لأن النافلة تضمن القرآن وليس له صلاة الجنازة المتعينة لأنها فرض وهو إنما تيمم للنفل وإن كانت نفلا فلو فعلها وإن نوى قراءة القرآن لم يكن له التنفل لأنه أعلى يعني إذا تيمم لقراءة
القرآن فإنه لا يصلي به النافلة لأن الطهارة للنافلة أوكد من الطهارة لقراءة القرآن نعم والخلاصة الضابط ما ذكرت لكم إذا نوى الأعلى استباح الأدنى وإن نوى استباحة الأدنى لم يسبح الأعلى
طيب