451 - هل يجوز للرجل أن يتوضأ ويغتسل بما خلت به المرأة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل -ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
على كل حال القول الصحيح الراجح أنه يجوز للرجل أن يتوضأ ويعتسب بما خلث به المرأة لحديث ميمونة من رسول عليه الصلاة والسلام اعتسل بفضلها فقالت أني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب وهذا
هو الصحيح والعجب من أصحابنا رحمهم الله أن الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهول المرأة أو المرأة بفضل طهول الرجل وأجاز للمرأة أن تتوضأ بفضل طهول الرجل ولم
يجيز للرجل أن تتوضأ بفضل طهول المرأة فأخذوا بفضل الحديث وتركوا بعضا مع أن الذي أخذوا به هو الذي جاءت السنة في جوازه فالصواب الذي لا شك فيه أنه يجوز للرجل أن يلطهر بفضل طهول المرأة
الذي خلت به والعكس بالعكس السليم لا إذا أخذ سواء فلا إشكال حتى على المدى جائز لكن إذا خلت به وحدها يقول تعبد هكذا جاء الحديث لكن يقول لهم ما جاء الحديث هكذا الرسول اقتصر بفضل
زوجاته المهم الصحيح أنه جائز