448 - أحوال النية في الوضوء والغسل - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

قوله أن نوى إحداهما يعني نوى الوضوء وتوضى أو نوى رسل واعتسل وهذه النية كما رأيتم يقتضي أن يكون الحال ثلاثة الحال أولا أن ينويهما جميعاً فيحصلان لهم جميعاً الحديث إنما لما له بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى والثانية أن ينوي الحدث الأكبر فقط الجنابة فظاهر كلام المعلف أنه لا يجزوه عن الوضوء لأنه قال إن واحدهما حصل له والصحيح أنه يجزوه عن الوضوء لقول الله تعالى وإن كنتم جنوباً فاتحروا ولم يذكر الوضوء ولأن الحدث حدث أكبر فإذا اغتسل له رفعه فعندنا الآن إن توضع واغتسل وجعل لكل واحد من هنية أجزل إن اغتسل فقط ونواهما أجزل إن اغتسل فقط ونوا الأكبر المذهب لا يجزي والصحيح أنه يجزي واختر شهر السلام من تمية وهو ظاهر الآية بقوله تعالى وإن كنتم جنوباً فاتحروا نعم