446 - الغسل من الحيض - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

فأما غسل الحيض فهو كغسل الجنابة سواء إلا أنه يُستحبُّ لها أن تأخذ شيئًا من المسك أو طيبٍ أو غيره فتتبعُ به أثر الدم ليُزيل فورته لما روَت عائشة رضي الله عنها أن امرأةً جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله عن الغسل من الحيض فقال خذي فرصةً من مسك فتطهَّري بها فقالت كيف أتطهَّر بها فقالت عائشة قلتُ تتبعي أثر الدم رواه مسلم فإن لم تجد مسكًا فغيره من الطيب العجيب عندي متفقٌ عليك ويحتاج أن يُراجع أسفل لا تكتب شيء حتى تراجع قد يكون خطأ عندي نعم ها؟ تراجع عندي؟ طيب سأكون الله خير فإن لم تجد مسكًا فغيره من الطيب فإن لم تجد فالماء كاف وهل عليها نقض شعرها للغسل منه فيه روايتان إحداهما لا يجب لأنه غسلٌ واجبٌ أشبه غسل الجنابة والثانية يجب ليتيقن وصول الماء إلى ما تحته وإنما عُفي عنه في الجنابة لأنه يتكرر فيشق النقض فيه بخلاف الحيض فصلٌ ليتيقن أو ليتقن؟ لا ليتيقن