442 - هل تجب الموالاة في غسل الجنابة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
والبداءة بغسل الشق الأيمن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في طهوره ولا موالات فيه لأنه طهارة لا ترتيب فيها فلم يكن فيها موالات كغسل النجاسة تتابل ولكن هذا القياس الذي
قاله رحمه الله فيه نظر يقول أنها طهارة لا ترتيب فيها فلم يكن فيها موالات كغسل النجاسة هذا القياس محارض لأنها عبادة واحدة فالتفريق بينها يمنع بناء بعضها على بعض وعلى هذا بالموالات
واجبة كيف نقول لرجل يغتسر نصف جسده في الصباح ونصف جسده عند الظهر أين نوصل؟
نعم لو كانت نجاسة لو كانت الجنابة نجاسة لقلنا لا بأس أن ترسل جانب الثور النجاس في الصباح وترسل بقيتهم في المساء لكن هذه طهارة أن حدث فاشتلطت فيها الموالات كالوضف وأما سقوط الموالات
ترتيب فيها فلأن البدن في الجنابة عضو واحد عضو واحد فلم يكن فيه ترتيب واضح جماعة؟
إذن فقياس المؤلف رحمه الله معارض بقياسين أصح من الأول أنها عبادة واحدة فاشترط فيها الموالات كالصلاة وغيرها الثاني نعم ولأنها طهارة أن حدث فاشترط فيها الموالات كالوضف هذا هو الصحيح