441 - يستحب للجنب الوضوء إذا أراد أن يأكل أو يعود للجماع ويغسل فرجه - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ويستحب له الوضوء إذا أراد أن يأكل أو يعود للجماع ويغسل فرجه فأما الحائض فلا يستحب لها ذلك لأن الوضوء لا يؤثر في حدثها ولا يصح منها صح أيضاً إذا أراد أن يأكل وعليه جنابه فليتوظى لأن هذا أفضل وأحسن وكذلك إذا أراد أن يعود إلى الجماع مرة أخرى فالأفضل أن يغسل ذكره ويتوظى لأن ذلك عنشط له ولكن لو لم يفعل فلا حرق فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه يغسل الواحد وأما الحائض فلا يستحب لها الوضوء لأنها لو توظأت فحدثها باقي بخلاف الجنوب والله أعلم