440 - هل يجوز للجنب أن ينام من غير وضوء؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فصل ويستحب للجنب إذا أراد أن ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة لما روى ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب قال نعم قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد متفق عليه ويستحب له الوضوء
قال فليرقد ألم هنا للأمر للإباحة لأن عمر سأل النبي عليه الصلاة والسلام هل يرقد أولا قال نعم إذا توضأ فليرقد ويستحب له الوضوء إذا أراد أن يأمل وختلف العلم رحمهم الله هل يجوز للجنب
أن ينام من غير الوضوء فمنهم من قال لا أجوز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر إذا توضأ فليرقد ومنهم من قال يكره ينام على غير الوضوء ومنهم من قال يباح لأن مسلم الرواف صحيح أنا
أشرد الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنوب من غير أن يمس سماعة والأحوث للإنسان لا ينام إلا على إحتى الطهارتين لأن الله يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم
تمت في منامها تسمى الله النوم وفاته وفاته ولا ينبغى الإنسان أن ينام إلا على أقل الطهرين ولكن إذا توضأ ثم انتقذ وضوءه فهل يكره أن ينام نقول في هذا ما قلنا في في اللبث في المسجد