439 - هل يجوز للجنب اللبث في المسجد؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فصل ويحرم عليه اللبث في المسجد لقول الله تعالى ولا جنوباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا يعني مواضع الصلاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب رواه أبو داود ولا يحرم العبور في المسجد لقوله تعالى إلا عابري سبيل ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناولين الخمرة من المسجد قالت إني حائض قال إن حيضتك ليست في يدك رواه معاذ قال بعض أصحابنا إذا توضأ الجنوب حل له اللبث في المسجد لأن الصحابة رفع الله عنهم كان أحدهم إذا أراد أن يتحدث في المسجد وهو جنوب توضأ ثم دخل فجلس فيه ولأن الوضوء يخفف بعض حدثه فيزول بعض ما منعه فصل ويستحمل وهذا هو الصحيح أن الجنوب إذا توضأ فله المكثو في المسجد ولو ولو ولو أحدث لأنه بوضوءه خف عنه أنه أثر الجنوبة