433 - هل الإيلاج في البهيمة عليه غسل؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ذكر بعض العلم أنه لا غصف عليه في الإلاج في بهيمة وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جلس بين شعبها الأربع وفعل بالبهيمة لم يجلس بين شعبها الأربع ولأنه قال إذا التقى الختاناء
والبهيمة ليس لها الختان وكونه يتلذذ ككون الرجل يتلذذ إذا جامع بين فخذين وهذا هو الذي يميل إليه شيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله وهو الصواب ولكن هل معنى ذلك أن نقول إنه يجوز أن يفعل
بالبهيمة نعم لا يجوز كما أنه لو زن بامرأة وأولج فيها قلنا أنه يجب عليه الغصل ويجب عليه الحد والفاعل بالبهيمة أيضا يجب أن تقتل البهيمة تقتل فإن كانت له فقد فاتت عليه وإن كانت لغيره
فعليه ضمانها ولا تؤكل أما بالنسبة له هو فقد ورد في الحديث اقتلوه واقتلوا البهيمة وذهب إليه بعض العلماء وقالوا من أتى بهيمة فإنه يقتل لأن فرجها لا يباح بحال من الأحوال فيشبه فرج
الذكر وهو اللواط واللواط حده القتل وقال بعض العلماء بل يعزر بل يعزر تعزيرا وهذا أصح أنه يعزر ولا يقتل أما البهيمة فتقتل اشتركوا في القناة