429 - مسالة الأشياء الخارجة من القُبُل وأحكامها - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الخارج من القبل أربعة الشيء المني والمذي وهذين يتعلقان بالشهوة لكن المني يكون عند اشتدادها وذاك يكون عند بروجتها والمني يحس به الإنسان والمذي لا يحس به والمني غليظ أبيض والمذي بخلاف ذلك رقيض هذا المني والمذي بقينا بالبول والودي البول والودي شيئان مختلفان وصفا لا حكما حكمهما واحد والمذي يختلف على المني فيما يجب به لا يجب في المذي إلا غسل الذكر والأنثيين وما أصاب الثوب منه فإنه يكفي فيه النضح ولا يجب فيه الغسل البول يجب فيه الغسل والمذي يكفي فيه النضح والسبب لأنه خرج عن شهوة فحرارة الشهوة خففت غلظ نجاسته ولهذا كان بين المني وبين البول فالمني يوجب غسل البدن كله والمذي لا يوجب إلا غسل الذكر والأنثيين والوضو والبول لا يوجب غسل الذكر والأنثيين ويجب فيه الغسل يغسل غسل نعم