428 - إذا أحس الرجل بانتقال المني من ظهره فأمسك ذكره فلم يخرج فما الحكم؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
طيب هذه المسألة تتاج إلى شرح قال وإن حس بانتقال المني من ظهره فأمسك ذكره فلم يخرج فيه روايتها إحداهما لا غسل عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء وهذا هو الصحيح أنه إذا
انتقل المني ولم يخرج فلا غسل عليه لأن ما كان باطنا لا حكم له والحكم للظاهر هذا التعليم أما الدليل الأثري فهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا هي رأت الماء وهذا لم يرى الماء والثاني يجب
لأنه خرج عن مقره فأشبه ما لو ظهر كذا عندكم خرج يقال نعم هو خرج هو فارق محله لا شك لكنه لسك الخارج ما دام في باطن البدن فإننا غير مكلفين به فهذا التعليم العليل مخالف للأثر فلا يلزم
الغصر ولكن يقول فإن اغتسل فخرج بعد ذلك واجب الغصر على الرواية الأولى ما هي رواية الأولى نعم أنه لا غصر عليه لأن الوجوب متعلق بخروجه ولم إيش ولم يجب على الثانية لأنه تعلق بانتقاله
وقد اغتسل له إن اغتسل فخرج بعد ذلك يعني بعد أن اغتسل فهو على الرواية الأولى يجب أن يغتسل لأن الغصر الأول ليس بواجب إذ أن الوجوب متعلق بإيش متعلق بالخروج ولم ولم يخرج فإذا خرج واجب
عليه الاغتسال والثانية قال لأن الوجوب متعلق بخروجه ولم يجب على الثانية لأنه تعلق بانتقاله وقد اغتسل أظنه واضح يعني انتقل المني ولكنه لم يخرج فيجب على الرواية الثانية أن يغتسل فإذا
اغتسل ثم خرج بعد اغتساله لم يجب لأن هذا حدث واحد فلا يوجب غصلي طيب وعنه إن خرج مات نسك نعم نسك ما له حاجة إن خرج قبل البول وجب الغسل عنه عن من عن الإمام أحمد إن خرج قبل البول وجب
له الغسل لأن لأن نعلم أنه المني المنتقد إن خرج قبل البول وجب الغسل لأنه المني المنتقد وإن خرج بعده لم يجب لماذا؟
لأنه يحتمل أنه غيره وهذا نعم أنه غيره وهو خارج لغير شهور هذا واحد ما هو واحد إذا انتقل وقلنا لا يجب الغسل ثم خرج قبل البول فإنه يجب الغسل لأن هذا المني هو المني المنتقل الذي قلنا
إنه لا يجب الغسل في انتقامه وإن خرج بعده فإنه لا يجب الغسل لأنه لو كان المني الأول لدفعه البول وخرج فلما لم يدفعه البول ولم يخرج فإنه يحتمل أنه مني جديد خرج بغير شهور والمني إذا
خرج بغير شهور فإنه لا يجب الغسل وعنه إن خرج قبل البول وجب له الغسل لأننا نعلم أنه المني المنتقل وإن خرج بعده لم يجب لأنه يحتمل أنه غيره وهو خارج لغير شهور وفي فضلة المني الخارج
الخارجة بعد الغسل الروايات الثلاثة والصحيح أنها لا تجيب غسل لأنه قد اغتسل له يعني رجل جاء مع زوجته ثم اغتسل وبعد اغتساله خرج بقية المني السابق فإنه لا يجب غسل لماذا لأنه حالة واحد
فلو يجب غسله وقد تطهر له