421 - موجبات الغسل ثلاثة اشياء - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
الموجب له في الرد وثلاثة أشياء وقوله في الرجل هذا القيد ليس مراد لأن خروج المني حتى من المرأة يوجب الغصر ينزل المني وهو الماء الدافق لشدة الشهوة تشتد الشهوة وذكر أنه تخيل أبيض
للنسبة للرجل ورقيق أصفر بالنسبة للمرأة فيجب إذا خرج بلدة يقظة أو مناما يجب الغصر وإن خرج بدون لدة لم يجب الغصر وكان حكمه حكم البول أي أنه ينقذ الوضوح ويجب غصر وإن استيقظ من النوم
وهو ممن يمكن أن يحتلم فرى آمنيا وجب عليه الغصر وإن لم يذكر احتلاما وإن كان مما لا يمكن أن يحتلم فلا شيء عليه كابن ست سنين أو سبع سنين مثلا وإن احتلم ولم يجد بللم فإنه لا غصر عليه
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم السليم إذا هي رأة الماء أنا عندي معلق وحكى ابن أبي موسى رواه عن أحمد أنه يجب الغصر عندهم شيء من هذا؟
لازم تراجع شاهدت هل هو صحيح النسخة أو لا؟
المسألة الأخيرة يمكن في الإنصاف المسألة الأخيرة إذا وجد مني ينام فيه هو وغيره ولا يدري أمنه أو من صاحبي الذي ينام فيه فلا غصر عليه لأن هذا شك فلا يزول به اليقين وإن رأى منيا ولم
يدري هل هو من نوم الليل القريب أو من نوم الليل البعيد فهو من القريب وإن كان نام في النهار فهو من نوم النهار يعني من أحدث نومة نامها لأن ما قبلها مشكوك فيه