414 - يجوز الاستجمار بكل جامد طاهر منق غير مطعوم لا حرمة له ولا متصل بحيوان - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فصل ويجوز الاستجمار بكل جامد طاهر ممق غير مطعوم لا حرمة له ولا متصل بحيوان فيدخل فيه الحجر وما قام مقامه من الخشب والخرق والتراب ويخرج منه المائع لأنه يتنجس بإصابة النجاسة فيزيد المحلة نجسا ويخرج النجس لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الروثة وقال إنها ركس رواه البخاري ولأنه يكسب المحل نجاسة فإن استجمر به والمحل رطب لم يجزه الاستجمار بعده لأن المحل صار نجسا بنجاسة واردة عليه فلزم غسله كما لو تنجس بذلك في حال طهارته ويخرج ما لا ينقي كالزجاج والفحم الرخ لأن الإنقاء شرط ولا يحصل به ويخرج المطعومات والروث والرمة وإن كان طاهرين لما روى بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زادوا إخوانكم من الجن رواه مسلم علل النهي بكونه زاداً للجن فزادنا أولاً ويخرج ما له حرمة كالورق المكتوب لأن له حرمة أشبه المطعوم ويخرج منه ما يتصر بحيوان كيده وذنب بهيمة وصوفها المتصل بها لأنه ذو حرمة فأشبه سائر أعضائها وإن استجمر بما نهي عنه لم يصح لأن الاستجمار رخص فلا تستباخ بالمحرم كسائر الرخص نعم اشتغم الاستجمار لكل جامع خرج به الماء والرطب وما أشبه هذا فإنه لا يصح لستجمار به لأنه لا يزد المحل إيش إلا تلويثاً والثاني يقول طاهر بخلاف النجس كروثة الحمار فلا يستجمر بها منقق بخلاف ما لا ينقق كالزجاج والحجر الأملس جداً فإن هذا لا ينقق والرابع غير مطعوم فإن كان مطعماً فإنه لا يجزل الاستجمار به بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجع بالعظام لأنها زادوا إخواننا من الجن فزادنا من باب أولئ وراء حرمة له احترازاً مما له حرمة ككتب العلم والحديث وما أشبه ذلك أنه لا يجزل الاستجمار بها لما فيه ذلك من الإهانة ولا متصل بحيوانه وظاهره ولو كان في حكم المنفصل كالشعر فلا يجزل الاستجمار به لأنه متصل بذي حرمة فكان محترماً وقال بعض العلماء يجزي بشعر الحيوان المتصل به لأن الشعر في حكم المنفصل ولأن الإنسان قد يضطر إلى ذلك ولما عاد من ضروره لن يفعله أحد لكن قد يضطر لهذا نعم نعم فعل إيش قمعي كيف يزي نعم الفاين هذا الفاين يجزي الشجر الاحترامي نعم يدخل في هذا لأنه جامد طاهر منقلي لا مطعوم ولا حر مثلا ولا متصل بحيارة لكن لا ينقلي خصوصاً لغاية ينقلي تماماً جرد نعم نعم