406 - مسألة الاستنجاء إذا تعدت النجاسة موضع العادة - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

فصلٌ وإن تعدَّك النجاسة المخرج بما لم تجري العادة به كالصفحتين ومعظم الحشفة لم يُجزه إلا الماء لأن ذلك نادر فلم يجز فيه المسح كيده وإن لم يتجاوز قدر العادة جاز بالماء والحجر نادراً كان أو معتاداً لحديث ابن أبي أوفى ولأن النادر خارجٌ يوجب لاستنجاء أشبه المعتاد والأفضل الجمع بين الماء والحجر يبدأ بالحجر لأن عائشة قالت مُرْنَ أَزْوَانِ هذه المسألة إذا تعدَّت النجاسة إلى موضع العادة فالصحيح فيها أنه إذا كانت تبتعد يسيرة فلا بأس لأن هذا كثيراً ما يقع خصوصاً إذا كانت الغائط ليناً فإنه قد انتشر إلى الصفحتين كثيراً فيكون هذا تابعاً لا يضر أما لو انتقلت النجاسة مثلاً من رأس الذكر إلى الفخذ فإن النجاسة التي انتقلت إلى الفخذ لا بد فيها من الغسل بالماء فلا يجز فيها للسجمال نعم