405 - هل يجب الاستنجاء من كل ما يخرج من السبيلين؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

والاستنجاء واجب من كل خارجٍ من السبيل معتادًا كان أو نادرًا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المذي ياصِل ذكره ويتوضَّى وقال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه رواه أبو داود عن ابن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولأن المعتاد نجاسةٌ لا مشقة في إزالتها فلم تصح الصلاة معها كالكثير والنادر لا يخلو من رطوبةٍ تصحبه غالبًا ولا يجب من الريح لأنها ليست نجسة ولا يصحبها نجاسة وقد روي من استنجى من الريح فليس منا رواه الطبراني في المعجم الصغير قوله الأجب من الريح لأنها ليست نجسة وهو كذلك والفائدة من قولنا أنها ليست بنجسة أنه لو خرجت الريح وعليه ثوب مبلول بماء فإنه لا تنجس بملاقاتها ولو لاقى نجاسة يابسة وهو مبلوب بالماء يتنجس هذا فائدة لقولنا إنها طاهرة ولكن أحياناً يخرج مع الريح شيء فإذا خرج شيء مع الريح فحينئذ يجب الاستنجاع لهذا الخارج اشتركوا في القناة