401 - هل يجب تغيير موضع البول للاستنجاء؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تحول عن موضع أيضا غير سنة فليستنجي في موضعه ولا حاجة لا تتحول وهو إذا تحول فإما أن يمسك ذكره بيده فتتلوث اليد وإما أن يطلقه فتتلوث الثياب والأفخاد فكون يستنجي في مكان بوله ويتحرز من النجاسة هذا هو الأفضل واللهم أفضل