399 - حكم البول في شق أو ثقب وطريق أو ظل ينتفع به أو مورد ماء وموضع تسقط فيه الثمرة والمغتسل

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ويكره أن يبول في شق أو ثقب لما روى عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبالأ الجهر في الجحر في الحجر في الجحر نهى أن يبالأ الجهر رواه أبو داود ولأنه لا يأمن أن يكون مسكنا للجن أو يكون فيه دابة تنسعه ويكره البول في طريق أو ظل ينتفع به عبد المنان أخذ شيء عندك من يأخذه خالد ويكره البول في طريق أو ظل ينتفع به أو مولد ماء لما روى معاد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا المناعين الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل رواه أبو داود ويكره البول في موضع تسقط فيه الثمرة لألا تتنجس به والبول في المغتسل لما روى عبد الله بن مغفل قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل فيه متسده رواه أبو رواه ماجا قال أحمد إن صب الماء عليه فجرى في البالوعة فذهب فلا بأس نعم هه إن صب عليه الماء فجرى في البالوعة البالوعة لا في البالوعة نعم وين البراز قال أحمد إن صب عليه الماء فجرى في البالوعة من اللي أخذ التق الماء الثلاث لا مات لا باقي باقي ثلاث ثقائق ستعشر ثانية مات