378 - هل يجوز مس المحدث كتب الفقه أو رسالة مكتوب فيها آيات من القرآن؟ - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وإن مس المحدث كتاب فقه أو رسالة والقصد منه غير القرآن ولذلك كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر في رسالته يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سوائل بيننا وبينكم متفق عليه وكذلك إن مس ثوبا مطرزا بآية من القرآن وإن مس درهم المكتوب عليه آية فكذلك في أحد الوجهين لما ذكرنا والثاني لا يجوز لأنه معقل وكذلك إن مس ثوبا مطرزا بآية من القرآن وإن مس درهم المكتوب عليه آية المالي رحمه الله يقول وكذلك إن مس ثوبا مطرزا بآية من القرآن لا يقال إن ظاهره جواز تطريز الثوب بآية من القرآن لأنه لا يلزم من فعل الشيء أن يكون حلالا حلالا ولا شك أن تطريز الثياب بآيات من القرآن انتهان للقرآن وأن ذلك ليس في جهة لكن إذا فعل فهل تأخذ حكم المصحف أو لا هذا مراد المؤلف رحمه الله فيقول إنه إنها تأخذ حكم المصحف وإن مس درهم مكتوبا عليها آية فكذلك في أحد الوجهين لأنه كانوا فيما سبق يكتبون على الدراهم آيات من القرآن يكتبون قلو الله أحد يكتبون آيات أخرى تناسب المقام ويستعملها الناس وهذا وإن كان الفاعل قد أراد التعبد بكتابة القرآن لكنه أخطأ لأن كتابة القرآن على الدراهم جدال للقرآن وامتهان له لأنه يكون في أيد الصبيان والصفهاء ويرمى به وما أشبه ذلك فهو لا يجوز نعم