370 - هل يجب الوضوء من تغسيل الميت؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

غسل الميت عده أصحابنا من نواقض الوضوء لأن ابن عمر وابن عباس كان يأمران غسل الميت بالوضوء وقال أبو هريرة أقل ما فيه الوضوء ولأنه مظنة لمس الفرد فوقيم مقامه كالنوم مع الحدث ولا فرق بين الميت المسلم والكافر والصغير والكبير في ذلك لعموم الأمر والمعنى وكلام أحمد يدل على أنه مستحب غير واجب فإنه قال أحب إلي أن يتوضى وعلن نفي وجوب الغسل من غسل الميت بكون الحديث موقوفا على أبي هريرة والوضوء كذلك بكون الخبر الوارد فيه حطه نصر ولأنه ليس بمنصوص عليه ولا هو فيه معنى المنصوص والأصل عدم وجوبه فيبقى عليه عندي فينتفي والأصل عدم وجوبه فينتفي وما عدا هذا لا ينقض بحال نعم نعم الصحيح هذا الوضوء من تغسين الميت كما قال أحمد يقول أحب إلي أن يتوضى