369 - هل الردة عن الإسلام تنقض الوضوء؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

السابع الردة عن الإسلام وهو أن ينطق بكلمة الكفر أو يعتقدها أو يشك شكاً يخرجه عن الإسلام فينتقض وضوءه لقول الله تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك ولأن الردة حدث بقول ابن عباس الحدث حدثان وأشدهما حدث اللسان فيدخل في عموم قوله عليه السلام لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ متفق عليه ولأنها طهارة ولأنها طهارة عن حدث فأبطلتها الردة كالتيمم الصحيح أن الردة لا تنقضون ولا يحبطن عملك هذا حبوط الثواب وحديث ابن عباس لا يدل على هذا أن الحدث حدثان ولو أخذنا بهذا لقولنا كل الإنسان يعص الله فهو محدث يجب عليه الوضع وعما الحديث فهو صحيح لا يقبل الله صلاة أحدهم من أحدث حتى يتوضأ متفق عليه ولكن يبقى النقال إذا ارتد ثم عاد للإسلام وجب عليه الاغتسال عند كثير من أهل العلم وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوعا إلا الموت فإنه يجب الغسل ولا يجب الوضع على خلاف في هذا أيضا حتى بعض العلماء يقول يجب الوضع في تغسل الميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها نعم الحديث الذي معنا من يأخذه؟ متفق عليه زين نعم قالوا هنا لأنها ظهارة عن حدث فعبتها ردك التيممم نعم كيف تتممم؟ يعني معنا أن التيمم إذا ارتد الإنسان بطر ولكن قال قاس شيء مختلف فيه هذا شيء مختلف فيه نعم ماذا؟ الراجح ماذا؟ الراجح ماذا؟ وضوع الميت الراجح يكفي تغسيره لأن قول الرسول يغسلوه بماء وسدر ولمبين