359 - هل مس الذكر ينقض الوضوء؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وروا قيسٌ مطلقٍ عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِل عن الرجل يمسُّ ذكره وهو في الصلاة قال هل هو إلا بضعةٌ منك رواه أبو داود ولأنه جزءٌ من جسده أشبه يده والثانية ينقُض وهي أصح لما روَت بُسرة بنتُ صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مسَّ ذكره فليتوضَّ قال أحمد هو حديثٌ صحيح وروا أبو هريرة نحوه وهو متأخراً عن حديث طلق لأن في حديث طلق أنه قدم وهم يؤسسون المسجد وأبو هريرة قدم حين فتحت خيبر فيكون ناسخاً له والثالثة إنقصد إلى لمسه نقض ولا ينقض من غير قصد لأنه لمس فلم ينقض بغير قصدٍ كلمس النساء ها إن قصد إلى لمسه نقض لمسه لا عندك لمسه ولا مسه لا أقفت لا ما أخاف اللي عندك وش حسب أكتاب اللي عندي مسه سمعته إيش على كل حالة الآن هذه ثلاث روايات رواية النقض والرواية الثانية عدم النقض والثالثة التفريق بين القصد وعدمه وفيها قول الرابع التفريق بين الشهوة وعدم الشهوة إن مسه لشهوة نقض وإن مسه لغير شهوة لم ينقض ووجه هذا القول بأن النبي عليه الصلاة والسلام علّل عدم النقض بأنه بضعه فإذا مسه الإنسان كما يمس سائر الأعضاء فإنه لا ينقض وإن مسه لشهوة فإنه ينقض لأنه في هذه الحال يخرج عن مشابهة بقية الأعضاء واضح لأن الأعضاء غير الذكر لا يمسه الإنسان أبداً لشهوة لا يمكن أن يمسه لشهوة لكن الذكر يمكن فهذا التفصيل أقول إن مسه لشهوة انتقض وضوءه وإلا فلا ويوجه هذا القول بالتعليل الذي علّله النبي صلى الله عليه وسلم وهو إن ما هو بضعة منك يقول فإذا مسه كما يمس سائر جسده لم ينتقض وإن مسه لشهوة انتقض قال ولأنه إذا مسه لشهوة كان مضنة الحدث لأن كثير من الناس يكون مذاء بمجرد ما يحس بالشهوة يمذي وقد لا يشعر بذلك فلما كان مضنة الحدث انحق بالحدث وهناك قول خامس أنه لا ينقض وأن الأمر بالوضوء للإستحباب أن الأمر بالوضوء للإستحباب وأضعف هذا الأقوال القول بالنسخ لأن النسخ يشترط فيه شرطان الشرط الأول أن لا يمكن الجم والشرط الثاني أن نعلم التاريخ وهذان النصان يمكن الجمه بينهما بأن يحمل أحدهما على الشهوة والثاني على عدم الشهوة أو يحمل أحدهما على الاستحباب والثاني على عدم الوجوب لأن حديث طلق ابن علي سئل عن الرجل من استذكر في الصلاة أعليه الوضوء أعليه وألا تفيد الوجوب فيكون الجواب نفيا للوجوب لا للإستحباب ثم إن القول بأنه متأخر بمجرد أن طلقا قدم وهم يؤسسون المسجد وأبو هرير تأخر إسلامه لا صح لأنه من الجائز أن أبو هرير رواه عن غيره وأرسله ومن الجائز أن طلقا أيضا قدم في هذا الوقت وسمعه من نبي صلى الله عليه وسلم متأخرا فعلى كل حال أقرب الأقوال قولا إما أن نحمل الأمر على السكاب فيستحب لمن مس ذكره أن يتوضع مطلقا لشاهوها ولغير شاهوها وإما أنه قال من مسه لشاهوها انتقض وضوءه ومن لا فلا ينتقض والأقرب عندي أنه لا يجب مطلقا لكنه يستحب يستحب إلا إذا صح حريفة بهريرة من مس فرجه فقد وجب عليه الوضو فقد وجب فين صح بهذا اللغ تعين أن نحمل على أنه إن مسه شهوه واجب الوضو وإن مسه لا يشهوه لم يجب الوضو نعم شيخ شيخ سن الله إليك في قوله إذا الرجل يمس ذكر الله في الصلاة نعم أقول ألا يوحي هذا بأن المس هنا كان مباشرة بحائل ما يصد لأن من كان بحائل فلا يرقى المسه المس حقيقته أن لا يكون هناك حائل مباشر فلا يقول مس المرأة مع حائل بحائل إيه قيد قيد لكن عند الإطلاق هو المباشر لكن حاله في الصلاة يقضي أنه لا يمكن نحكه حيانا يكون معه التهاب ويحكه ويصل وإيضا في الغالب عليهم هم الأزر فيما سبق الغالب عليهم الأزر ومه من جنسة السرويل يحتاج لأفكر لو حق ذكره انكشفت حولته في الصلاة لا أبدا يمكن نحكه من دخل من يده ما هو لازم