355 - هل أكل كبد وطحال الإبل وما لا يُسمى لحماً ينقض الوضوء؟ - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

أما الكبد والطحال وما لا سمع الأحمن ففيه وجهان لا روايتان والفرق بين الروايتين والوجهين أن الروايتين عن الإمام أحمد والوجهين عن أصحاب الإمام أحمد والصحيح أن الوضوء واجب من الكبد والطحال والأمعاء والكرش وما أشبهها لأنه من جملة لحم الإبن بل إننا لو قارننا بين اللحم الخالص وغيره لكان غيره مساويا له أو أكثر منه فإن البعين فيها شخم كثير فيها أمعاء فيها كرش فيها كبد فيها رأس وغير ذلك من الأشياء الكثيرة التي لا تسمى لحم في العرف فكيف يوجب الشر الوضوء من لحم الإبل ثم نحمله على الأقل من هذا خلاف المعهود ثم إنه مقيس على لحم الخنزير لما حرم الله رحم الخنزير صار عاما لجميع أجزائه ثم إنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية حيوان تختلف أجزائه حلا وحرمة أو تأثيرا في شريعة الأهود يوجد وعلى الذين هادوا حرمنا كل الظفر ومن البقل وغنم حرمنا عليهم شحومهما أما في شريعتنا فالحيوان واحد جميع أجزائه في الحل والحرمة لا يوجد حيوان بعضه حلال وعض حرام وكذلك في الأثر المترتب على الأكل لا يوجد شيء بعض لحمه يؤثر وبعض لحمه لا يؤثر إلا هذه المسألة المسألة النزاع والصحيح فيها أنه عام أن جميع أجزاء البعير ناقضوا للوضوء ولكن هنا هل يلزم الإنسان إذا أكل عند إنسان طعاما أن يسأل ويقول ما لحمك؟ نعم؟ لا يلزم ولكن هل يلزم صاحب المحل أن يخبرهم؟ نعم يلزم كما لو رأى ماء نجسا يريد أن يستعمله أحد فإنه يلزمه أن ينبهه يقول الله تعالى وتعاون على البر والتقوى وهذا من البر أن يتوضع الإنسان من لحم الإبن ماذا يقول له إذا أرد أن ينبهه؟ هذا لحم إبن هنا وبعض العام يقول هذا غاية لا ثقاية نعم؟ تعرف أنتها؟ الإبن لها روحة تربية صوته يسمى رغاء وشات ثغاء