348 - قاعدة “وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدد” - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وهذه القاعدة منظومة حتى يكون في طواعات الشرق وكلما أتى ولم يحدد بالشرق كانت ترزي فبالعرف يحتجي وهذا صحيح هذه القاعدة صحيح لأنه من ذلك لما حدوا الشالح وأطلقه ترجى به العرف ومن ذلك
السفر على رأي كثير من العلماء ومنهم مؤلف الثلاثات لأن الشرق لأن السفر لا حدها فنوجع فيه إلى العرف ولا يحدد بكيلوات ولا بغير وقومون لك القبر ماذا يعني بالقبر بالبيع يعني قبر المبيع
مثل قبر الهبة قبر الرهن هرهن مقبوض مثل قبر الهبة لا تازم إلا بالقبر وقبر البيع في المبيع لا يباعه إلا بعد قبره وأستهده الحرز يعني الحرز ذات مار لما لا يحقو الوريعة؟
لابد احقوها الحرز الذي تحرض به عالي إذا سرق أصدارك من مكان لابد أن يكون من حرز والحرز ما تعرف الناس عليه