341 - هل خروج الدم والقيح والصديد ينقض الوضوء؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
الثاني غير الورائد مثل الدم والقير والصديد وماء الجروح وما أشبه فالمشهور من المذهب أنها ناقدة للوضو والصحيح أنها غير ناقدة وحديث فاطمة بنت أبي حبيش لا يدل على ما ذكره المؤلف لأن
هذا الدم الخارج دم الاستحاضة من أين؟
من السبيل وهناك فرض بين الخارج من السبيل وغيره فالصواب النال الخارج من غير السبيلين إذا لم يكن بولا ولا غائطا فإنه لا ينقذ لا قليل ولا كثير والدليل على هذا هذه الأثار اللي ذكر ابن
عمر عصر بثرة فخرج دمه وصله ولم يتوفر وابن أبي أوفى عصر دملا ولم يتوفر وأيضا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصابون في المغازي بالجروح الكثيرة الدم وما هذا لم يؤمرون بالوضوء من هذا الدم
فالصحيح أن جميع ما يخرج من غير السبيلين ليس بناقم الدم والقيح والصديد وما الجروح والقيح كل هذا لا ينقذ البثرة هذه في العين نعم والدم الخراجة الخراجة اللي يخذ في الجل يكون له نبرة
ويؤلم على كل حال معروف ثم يشق نعم