339 - هل خروج النجاسة من سائر البدن ينقض الوضوء؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الثاني خروج النجاسة من سال البدن وهو نوعان غائط وبول وهذا يقع كثيرا نسأل الله لكم العافية في الإنسان يسوى له عملية فتحة يخرج منها البول ويخرج منها الغائط فنقول هذه الفتحة ما خرج منها من البول والغائط فهو ناقل قليلهم وكثيرهم واضح؟ الثاني غير البول والغائط مثل الدم والقيح والصديد وماء الجروح وما أشبه فالمشهور من المذهب أنها ناقضة للوضو والصحيح أنها غير ناقضة وحديث فاطمة بنت أبي حبيش لا يدل على ما ذكره المؤلف لأن هذا الدم الخارج دم الاستحاضة من أين؟ من السبيل وهناك فرض بين الخارج من السبيل وغيره فالصواب أن الخارج من غير السبيلين إذا لم يكن بولا ولا غائطا فإنه لا يمكد لا قليل ولا كثير والدليل على هذا هذه الأثار لذكره ابن عمر عصر بثرة فخرج دمه وصله ولم يتوفر وابن أبي أوفى عصر جملا يعني ولم يتوفر وأيضاً من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصابون في المغازي في الجروح الكثيرة الدم وما هذا لم يؤمرون بالوضوء من هذا الدم فالصحيح أن جميع ما يخرج من غير السبيلين ليس بناقض الدم والقيح والصديد وما الجروح والقي كل هذا لا يمكن البثرة هذه في العين والدم الخراج الخراج اليخلي في الجل يكون له نبرة ويؤلم على كل حال معروف ثم يشق نعم