337 - هل كل ما يخرج من السبيلين ينقض الوضوء؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
الخارج من السبيلين وهو نوعان وهو وهو نعم بالواقع يحسبك بالفأ لا ما كان وهو نوعان معتادٌ فينقض بلا خلاف لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من
غايةٍ وبولٍ ونوم وقوله فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو ينصرف ينصرف وقوله فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً وقال في المذي ينصب ذكره ويتوضى متفق عليه النوع الثاني نادرٌ كالحصاء المذي
هو الماء الذي يخرج مع الشهوة لكن بدون إحساس هذا يجب الوضو وغصر الذكر والمنثير النوع الثاني نادر كالحصاء والدود والشعر والدم فينقض أيضاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة
هذا هو الصحيح أنه لا فرق بين المعتاد وغير المعتاد ولأنه خارج من السبيل أشبه المعتاد ولا فرق بين القليل والكثير هذا هو الصحيح أنه لا فرق بين المعتاد وغير المعتاد فلو خرج من دبره حصأ
أو جود أو شعر أو ما أشبه ذلك فإنه ناقض الوضو ودليل هذا قوله عليه الصلاة والسلام حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً فإذا كانت الريح وهي لا جرم لها تنقض الوضو فما له جرم من باب أولاً نعم