329 - الفرق بين الجبيرة والخُف - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
والفارق الجبيرة الخف في ثلاثة أشياء أحدها أنه يجب مسح جميعها لأنه مسح للضرورة أشبه التيمم ولأن استيعابها بالمسح لا يضر بخلاف الخف الثاني أن مسحها لا يتوقف هذا فرق أنه يجب مسحها
لمسح جميعها هذا واضح لكن التعاليل التي ذكرها علينا يقول لأنه مسح للضرورة أشبه التيمم يقال إذا كان مسح للضرورة فهو أولى بالتخفيف من المسح على الخفين نعم وقولها أشبه التيمم أيضا خطأ
لأن التيمم لا يجب فيه مسح العضاء كله إنما يمسح من العضاء الوجه والكفاء الوجه والكفاء فهذا القياس الآن تبين أنه ليس بصحيح وقوله ولي أن استيعابها بالمسح لا يضر بخلاف الخف فيقال الخف
أيضا لا يضر الخف لا يضر لو مسح أو كله لكن قال الفرد أن الخف ورد مسحه للتخفيف والتيسير فهو رخصة وأما هذه فهي بدل مسح الجبيرة بدل عن الغسل فإذا كان يجب استيعاب العضو بالغسل وجب
استيعاب المسح على بدله هذا أقرب من ما ذكر المؤلف رحمه الله من القياس نعم نعم كيف عندما وجب غسل العضو فوجب مسح الجبيرة الجميع أنا أقول أنه كما وجب غسل الرجل الجميع وجب غسل خف الجميع
يعني قلنا أجبنا عن هذا كلنا مسحه فيه من باب التخفيف والرخصة وكذلك الجبيرة لا الجبيرة ضرورة ولهذا المسح عليها عزيمة كما قال العلماء بخلاف المسح فهو رخصة نعم الثاني أن مسحها لا يتوقف
لأنه جاز لأجل الضرورة فيبقى ببقائه لأنه جاز لأجل الضرر وهو أصح لأنه عندكم فيبقى ببقائه بقائه سيدا نعم أولي ببقائها ببقائه إذن الضرر كالذي عنده لأنه جاز لأجل الضرر فيبقى ببقائه
الثالث أنه يجوز بالطهارة الكبرى لأنه مسح أجيز للضرورة أشبه التيمم الفرق الثاني ما هو أنه يجوز في الطهارة الكبرى بخلاف أن مسحها لا يتوقف بخلاف المسحة لخفين ففي الطهارة السؤال أنه لا
يتوقف واضح الثاني أن مسحها لا يتوقف لأنه جاز لأجل الضرر ها كيف الثاني أن مسحها لا يتوقف بالتأ لأنه جاز لأجل الضرر الضرر فصح ها إيش إيش أقرأها الآن صح الثاني أن مسحها لا يتوقف لأنه
جاز لأجل الضرر فيبقى ببقائه تمام ثالثاً أنه يجوز في الطهارة الكبرى والخف في الطهارة الصغرى فقط بحديث صفوان بن عسال وقصب إلا من جنابه نعم لأنه مسح أجيز للضرر أشبه التيمم للضرر لكن
لدينا أصحة لأن الماله ماشي على كلمة الضرر للضرر بالرأة ولأنه مسح أجيز للضرر عندكم لأجل؟
الثانية الثانية عندكم لأجل؟
الثانية الثالث اقرأ الثالث الثالث أنه يجوز في الطهارة الكبرى لأنه مسح أجيز للضرر أشبه التيمم طيب عندي أجيز للضرر للضرر صح ماذي والله إذا انتبهت من النوم إن شاء الله علمك أنت لدي ما
صح كل الأطلب الصح تقد بالربع وتنام ومن تجي تقول لنا؟
نعم وفي تقدم الطهارة روايتان إحداهما يشترض لأنه حائل منفصل ينسح عليه أشبه الخف فإن لبسها على غير طهارة أو تجاوز بشدها موضع الحاجة وخاف الضرر بنزعها تيمم لها كالجريح العاجز عن غسل
جرحه والثانية لا يشترض لأنه مسح أجيز للضرورة فلم يشترض فلم يشترض تقدم الطهارة له كالتيمم اللهم أكبر كل هذه الأوصاف أو التعليلات كلها طردية يعني ما تأتي في جمعنا وعلة يثق بها الحكم