328 - الدليل على عدم اشتراط تقدّم الطهارة على وضع الجبيرة - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
القول الثاني أنه لا يشترط تقدم الطهار عليه إنه لا يشترط ودليله أولاً عدم الدليل فإنه لا دليل على اشتراط الطهارة لوضع الجبيرة هرفتم ولا يمكن قياسها على الخف لأن بينهما فروقاً منها
هذه الثلاثة التي ذكر المعلف وهي أكثر من ثلاثة ثماثة فروق التي بينها بين الخف والجبيرة وثانياً أن الجبيرة تأتي بغتا بغير اختيار الإنسان فلا يكلف الطهارة لأن إلزامه بالطهارة في صعوبة
فإذا انكسر إنسانه على غير طهارة قلنا يجب أن تطهر في الصعوبة أما الخف فإنه يلبس باختيار الإنسان وبإمكانه أن يتطهر قبل أن يلبس أما الجبيرة فليس بإمكانه رجل مكسورة الرجله أو يده يقول
ما نجب بيركلين تذهب تتوضى نعم هذا صعب فتنقلب الآن لو أمرناه بالوضوء أو ألزمناه به انقلب التعسير فالقول الصحيح بلا شك أنه لا يشترط للجبيرة أن توضع على ظهر بل متى وجد سببها وضعت ولا
شيء وما سعرها تهيبوك للزاقب