327 - هل يشترط للمسح على الجبيرة أن توضع على طهارة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

اختلف العلماء رحمهم الله هل يشترط أن توضع الجبيرة على طهارة فقال بعضهم يشترط يشترط أن يضعها على طهارة فإن لم يضعها على طهارة وجب عليه حلها ثم التطهر ثم إعادتها مرة ثانية فإن خاف من حلها ضرراً ألغاه ولا يمسح عليها ولكن يتيمم يتيمم لأي شيء يتيمم من أجل أنه تعذر عليه غسل ما تحتها ولم يتم الشروط لمسحها فصار ما تحتها عضواً عاجزاً عن تطهيره فوجب فيه التيم وجب فيه التيم إذن على هذا القول وهو اشتراط تقدم الطهارة إذا وضعها على غير الطهارة ماذا نقول له نقول إنزعها ثم تطهر ثم أعد فإذا قال لا يمكن نزعها لا يمكن علي ضرر لو نزعتها إن كسرت الرجل أو اليد قلنا إذن اعتبرها لاغية وتيمم تيمم عنها بدون مصر لأن المصر لا يصح الآن ولكن تيمم عرفتم؟ طيب القول الثاني أنه لا يشترط تقدم الطهار عليه أنه لا يشترط ودليله أولاً عدم الدليل فإنه لا دليل على اشتراط الطهارة لوضع الجبيرة عرفتم؟ ولا يمكن قياسها على الخف لأن بينهما فروقاً منها هذه الثلاثة التي ذكر المعلف وهي أكثر من ثلاثة ثمانة فروق التي بينها بين الخف والجبيرة وثانياً أن الجبيرة تأتي بغتها بغير اختيار الإنسان فلا يكلف الطهارة لأن إلزامه بالطهارة في صعوبة فإذا انكسر إنسانه على غير طهارة قلنا يجب أن تطهر في الصعوبة أما الخف فإنه يلبس باختيار الإنسان وبإمكانه أن يتطهر قبل أن يلبس أما الجبيرة فليس بإمكانه رجل مكسورة رجله أو يده يقول ما نجبرك لين تذهب تتوضى نعم هذا صعب فتنقلب الآن لو أمرناه بالوضوء أو ألزمناه به انقلب التأسير تعسيراً فالقول الصحيح بلا شك أنه لا يشترط للجبيرة أن توضع على ضهار بل متى وجد سببها وضعت ولا شيء وما سعرها كيف يعني إذا كما يعني مثلاً ما عندما يكفر وإذا كان عندما كيف يتيم يتيم عن بوضع الجبيرة فقط متى إذا من قال أن تشترط تقديم الطهر أي معلوم عن الجبيرة أي عن الجبيرة فقط