324 - يشترط في المسح على الجبيرة أن لا يتجاوز بالشد موضع الحاجة - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ويشترط أن لا يتجاوز بالشد موضع الحاجة لأن المسح عليها إنما جاز للضرورة فوجب أن يتقيد الجواز بموضع الضرورة وتفارق الجبيرة الخمسة هذا صحيح يشترط أن لا يتجاوز بالشد موضع الحاجة والمراجب الحاجة ليس مكان الجرح أو الكسر فقط بل كل ما يحتاج إليه في الشد فهو حاجة فإذا قدرنا أن مكان الجرح بقدر أسبوعين أنا ما عرف تقدراتكم التالي هذا سنت ما سنتي أسبوعين مثلا وكانت الخرقة لابد أن تكون أربعة رصابة فهذه حاجة أو لا؟ حاجة كل ما يحتاج إليه في الشد فهو حاجة لينها؟