323 - المسح على الجبائر الموضوعة على الكسر - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
فصل ويجوز المسح على الجبائر الموضوعة على الكسر لأنه يروى عن علي أنه قال إن كسرت إحدى زندي فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمسح عليها رواه ابن ماجة ولأنه ملبوس يشق نزعه فجاز
المسح عليه كالخف ولا إعادة على الماسح لما ذكرنا ويشتر نعم مرحيم قال المؤلف يجب المسح على الجبائر الجبائر جمع جفيرة وهي ما يوضع وهي في الأصل ما يوضع على جرح ويشد على الكسر ويشد عليه
وسمي جبائر تفاؤلا بأن يجبه هذا الكسر واستدل المؤلف لذلك بآثر ونظر الآثر ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال إن كسرت إحدى زندي فأمرني رسول الله صلى الله وسلم أمسح عليها رواهب الماجهة
إحدى زندي الزند هو العظم الذي في الذراع لأن الذراع يحتوي على عظمين كما تشاهدون الآن في عظماء الواحد منهم يسمى زندا فانكسر فجعل علي عليه جبائر فأمره النبي صلى الله وسلم أن يمسح
عليها هذا الدليل الأثر الدليل النظري قال وَلِأْنَهُ مَلْبُوسٌ يَشُقُّ نَزْعُهُ فَجَازَ الْمَسْعُ عَلَيْهِ كَالْخُفْرُ وهذا قياس لكنه لا يشبهه من كل وجه لأن المسح على الخف من باب
الحاجة والكمال والمسح على الجبيرة من باب الضرورة لأنها لو أزيلت لاختل الكسب بخلاف القدم فإنه لا يختل لو أزيل الخف وعلى هذا فيكون القياس قياساً أولوياً وتختلف الجبيرة عن الخف في عدة
المسائل والحديث ما يريد أحداً منكم يخرجه من؟
خالد بدل طيب وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوار هذا الذي قاله المؤلف وهو الصحيح أنه يمسه عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المسح بدلاً عن الغسل عند الساتر في حال
السعة ففي حال الضرورة من باب أوله ما هو الذي جعل في حال السعة الخف ففي حال الضرورة من باب أوله وقال بعض العلماء بل يتيمم بل يتيمم لأنه عجز عن غصب بعض العضاء فكان كالعجز عن جميع
العضاء ومعلوم أن العجز عن جميع العضاء يوجب التيمم وقال بعض العلماء لا يلزمه شيء لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما
استطعتم وهو يستطيع أن يغسل أعضاءه إلا هذا العضو المجبور فإنه لا استطيع فسقط فرضه بالآية الكريمة والحديث ولكن أقرب الأقوال هو الأول أنه يمسح لأنه ساتر في محل الفرض فكان فرضه المسح
كالخف وأوله ويعضده هذا الآثر الذي ذكره المعالف رحمه الله بصيغة التمرين نعم وإن كان حجة فقال الشيخ الإسلام أن غالب من فرض به بن مواجه فالضعف نعم نعم الذين قالوا لا يمسح ضعفوا الحديث
ولكن حتى لو كان الحديث ضعيفا فإن القياس كما عرفت قياس جالي واضح ولكن ولا شك أن المسح عليه خير من عدم التطهير ولا شك أن المسح أقرب إلى الغصر من التمر أليس كذلك نعم لا لا على محل
الجبيرة فقط لا لا هو لازم إذا بغير يغسلها يقول هكذا يستطيع أخذ ماه ويغسل هذا الذي لا يوجد شيء ويأخذ ماه ويغسل هذا الذي لا يوجد شيء ممكن هناك صعوبة لكن يعينه الله معه معه معه