320 - إذا مسح الرجل على الكنادر ثم خلع الكنادر ومسح على الشراب فهل يصح مسحه أم لابد من غسل الرجل؟
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
شيخ سن الله إليك هنا في مسألة في الكتاب هذا رجل يمسح على كنادر في أول مرة في المرة الثانية خلع الكنادر ومسح على الشراب هل يصح مسحه أم لابد من غصل الرجل هنا أحسن الله إليك يعني
كأنكم رجحتوا أنه يجوز المسح الشراب أدر أدر أدر أدر الجواب هذا في خلاف فمن أهل العلم من يرى أنه إذا مسح أحد الخفين الأعلى أو الأسفل تعلق الحكم به ولا ينتقل إلى ثاني ومنهم من يرى أنه
يجوز الانتقال إلى الثاني ما دامت المدة باقية فمثلا إذا مسح الكنادر ثم خلعها وأراد أن يتوضأ فلهم أن يمسح على الجوارب التي هي الشراب على القول الراجح كما أنه إذا مسح على الجوارب ثم
لبس عليها جوارب أخرى أو كنادر ومسح على الجلية فلا بأس به على القول الراجح ما دامت المدة باقية لكن تحسب المدة من المسح الأول لا من المسح الثاني هذه هذه اللي قلنا نطلب الرأي فيها
البحث وجدت في خلاف حبص إن كان في خلاف فالراجح راجح إنه إذا خلع الخف الأعلى اللي مسحه يجوز أن يمسح على الأسف هذا نتحقق الحلاف إن كان في خلاف فهو الصحيح يعني إذا كان في خلاف فإن
الخفين أثنين يسلهم بمزيز خف واحد كما أن الإنسان لو مسح مثلا على خف مخيط له ظهر وبطل ثم خلع الظهر فإنه يمسح على البطل فعلى هذا الرأي يكون الخفان كأنهما خف واحد