312 - هل يشترط لبس العمامة على طهارة للمسح عليها وهل لها مدة؟ - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ولهذا نقول الصحيح أن العمامة لا يشترى طلب صهارة طهارة ولس لها مدة وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر لها مدة ولم يذكر لها اشتراط طهارة والأصل عدم ذلك وأما قياسها على الخف فقياسه مع الفارق لأن الخف طهارته بدل عن غصر فاحتيط به أكثر وأما العمامة فطهارته بدل عن مسر فكانت أخف ولهذا الصواب أنه لا توقيت بها ولا اشتراط طهارة نعم