311 - حكم مسح العمامة في التوقيت واشتراط تقديم الطهارة وبطلان الطهارة بخلعها كحكم الخف - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فصل وحكمها في التوقيت واشتراض تقديم الطهارة ووطلان الطهارة بخلعها كحكم الخف لأنها أحل الممسوحين على سبيل البدل وفيما يجزئه مسعه من هذا المالة تذكر رحمه الله أن حكمها في التوقيت
كحكم الخف يعني للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلا ليه وكذلك أيضاً في اشتراض تقدم الطهارة يعني أنه يشتراض أن يلبسهما على طهارة يلبسها أن يلبسها أي العمامة على طهارة وبطلان
ووضهم نعم واشتراض تقدم الطهارة واش بعد؟
وبطلان الطهارة المهم عندي واش بعد واش بعد طيب إذن توافق الخف في التوقيت واشتراض تقدم الطهارة وكذلك بطلان الطهارة بخلعها وقد عرفتم أن الطهارة لا تبضل بخلع الخف فكذلك لا تبضل بخلع
العمامة وأما التوقيت واشتراض تقدم الطهارة فلا دليل عليه ولهذا نقول الصحيح أن العمامة لا يشتراض لبسها على طهارة ولس لها مدة وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر لها مدة ولم
يذكر لها اشتراض طهارة والأصل عدم ذلك وأما قياسها على الخف فقياسه مع الفارة لأن الخف طهارته بدل عن غصر فاحتيط به أكثر وأما العمامة فهب طهارته أبدل عن مسر فكانت أخف ولهذا الصواب أنه
لا توقيت فيها ولا اشتراض تقدم طهارة نعم