310 - شروط المسح على العمامة - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ويشترط أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه لأنه جرت العادة بكشفه في العمائم فعفي عنه بخلاف بعض القدمين ويشترط أن تكون لهذا آبت هذا تعليل لقوله للمستثنى إلا ما جرت
العادة لماذا نقول بأن كشف ما جرت به العادة في الرأس لا يؤثر مع أنه كشف لبعض العضو وقلنا في الخفية لا بد أن تسر جميع الرأس بدون استثنى جميع القدم بدون استثنى يقول السبب بذلك لأن
العمامة جرت العادة بكشف شيء من الرأس فعفي عنه فعفي عنه بخلاف بعض القدمين ويشترط أن تكون بعض القدم نصر نصر فعفي عنه بخلاف بعض القدم ويشترط أن تكون لها ذؤابة أو تكون تحت الحنك لأن ما
لا ذؤابة لها ولا حنك تشبه عمائم أهل الذمّة وقد نُهِي عن التشبُّه بهم فلم تُستبح بها الرُّخصة كالخُفِّ المعصوب فإن كان الذات حنكٍ جاز المسح عليها وإن لم يكن لها ذؤابة لأنها تُفارِق
عمائم أهل الذمّة وإن أُرْخَى لها ذؤابةً ولم يتحنَّك ففيه وجهان أحدهما يجوز المسح عليها لذلك والثاني لا يجوز لأنه يُرْوَى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتلحي ونهى عن الإقتعاط
قال أبو عبيد الاقتعاط أن لا يكون تحت الحنك تحت الحنك منها شيء اشترض أمام الله رحمه الله اشترض أن تكون مُحنَّكة أو ذات ذؤابة المُحنَّكة يعني التي يجر منها ليّة تحت الحنك كذا وذات
الذؤابة أن يكون لها ذؤابة يعني طرف أحد طرفيها يُنزَّل أن تكون ذؤابة تطبيق عمله فإن لم تكن مُحنَّكة ولا ذات ذؤابة فإنه لا يصبح المس عليها واختار شيخ الإسلام رحمه الله جواز المس
عليها وإن لم تكن مُحنَّكة أو ذات ذؤابة وتسمى عندهم العمامة الصمَّة صمَّة نعم وقوله رحمه الله هو الصحيح الصحيح أنه لا يُشرد أن تكون ذات ذؤابة أو مُحنَّكة بل يجوز المس على العمامة
ولو كان الصمَّة لأن الشرع الذي جاء بذلك مُطلَق ما فيه اشتراط نعم شيخ شيخ حسن الله إليك المسح العمامة هل يُشتراط المسحد الظاهرة هو وباطنها أو يكتفى بالظاهر؟
الظاهر الظاهر الظاهر الظاهر لا يمكن إلا فلح لا لا لا لا يُطمِّس رأسه يعني أهل رأس كله؟
ايه يعني لو يطمِّس شكله؟
الحكم يدور بالليات حتى من الخلف ما ظهر من الرأس لأنه يُسَّحب يُمسح ولا يجب يعني يُمسح ولا يجب ما ظهر من الرأس مُقدِّم الشيخ والجوانب ما ظهر من الرأس مجلة العادة بكشف نعم يُمسح
مُقدِّم الشيخ والجوانب لا يُمسح يُمسح ما في غصر المُقدِّم هو الجوانب الظاهرة نعم ها؟
ها؟
ها؟
ها؟
منطبق الشرط عليه عمامة هداية الله لا لا عنده شئ ذؤابة من مُحنَّك؟
فيها وجهان ما هو شرط؟
الشرط إما مُحنَّكة أو ذات ذؤابة فيها وجهان نعم؟
نعم نعم أنا كل حال الرخصة وردت عموماً والعلّة هذه مستنبطة والمسح العمامة بالحقيقة أولى من المسح الخوف لأن المسح العمامة مسحٌ على ما أصل طهارته المسح نعم نعم