308 - هل يُشترط مسح العمامة ظاهرها وباطنها؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

المسح العمامة هل يشترض المسح الظاهرة وباطنها أو يكتفى بالظاهرة؟ الظاهر الظاهر لا يمكن إلا فلح لا لا لا يطمس رأسه يعني أهل غرسك إيه يعني لو يطمس الحكم يدور بالليات حتى من الخلف ما ظهر من الرأس فإنه يصحب يمسح ولا يجب يعني يمسح ولا يجب ما ظمر من الرأس مقدم الشيخ والجوانب ما ظهر من الرأس مجرة العادة بكشفة نعم يمسح لا يمسح لا يوجد غصر المقدمة هو الجوانب في الظاهرة نعم