307 - هل يجوز المسح على العمامة المُحنّكة وذات الذؤابة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ويشترط أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه لأنه جرت العادة بكشفه في العمائم فعفي عنه بخلاف بعض القدمين ويشترط أن تكون لهذا آبت هذا تعليم لقوله للمستثناء إلا ما جرت
العادة لماذا نقول بأن كشف ما جرت به العادة في الرأس لا يؤثر مع أنه كشف لبعض العظم وقلنا في الخفية لا بد أن تسر جميع الرأس بدون استثناء جميع القدم بدون استثناء يقول السبب في ذلك لأن
العمامة جرت العادة بكشف شيء من الرأس فعفي عنه فعفي عنه بخلاف بعض القدمين ويشترط أن تكون لها ذؤابة أو تكون تحت الحنك لأن ما لا ذؤابة لها ولا حنك تُشبُه عمائم أهل الذمَّة وقد نُهِي
عن التشبُّه بهم فلم تُستبَح بها الرُّخصة كالخُفِّ المغصوب فإن كانت ذات حنكٍّ جاز المسح عليها وإن لم يكن لها ذؤابة لأنها تُفارِق عمائم أهل الذمَّة وإن أرخى لها ذؤابةً ولم يتحنَّك
ففيه وجهان أحدهما يجوز المسح عليها لذلك والثاني لا يجوز لأنه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط قال أبو عبيد الاقتعاط أن لا يكون تحت الحنك منها شيء اشترط
المالة رحمه الله اشترط أن تكون محنَّكة أو ذات ذؤابة المحنَّكة يعني التي يجر منها لية تحت الحنك كذا وذات الذؤابة أن يكون لها ذؤابة يعني طرف أحد طرفيها ينزل أن تكون ذؤابة تطبيق عملي
فإن لم تكن محنَّكة ولا ذات ذؤابة فإنه لا يصبح المس عليها واختار شيخ الإسلام رحمه الله جواز المس عليها وإن لم تكن محنَّكة أو ذات ذؤابة وتسمى عندهم العمامة الصمَّة صمَّة نعم وقوله
رحمه الله هو الصحيح الصحيح أنه لا يشعر أن تكون ذات ذؤابة أو محنَّكة بل يجوز المس على العمامة ولو كان الصمَّة لأن الشرع الذي جاء بذلك مطلق ما فيه اشتراط نعم