305 - هل يجوز المسح على العمامة إذا كُشف منها شيء من الرأس؟ الكافي في فقه الإمام أحمد - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ويشترط أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه لأنه جرت العادة بكشفه في العمائم فعفي عنه بخلاف بعض القدمين ويشترط أن تكون لها ذؤابة هذا تعليم لقوله لستثناء أو للمستثناء إلا ما جرت العادة لماذا نقول بأن كشف ما جرت به العادة في الرأس لا يؤثر مع أنه كشف لبعض العضو وقلنا في الخفية لا بد أن تسر جميع الرأس بدون استثناء جميع القدم بدون استثناء يقول السبب في ذلك لأن الإمامة جرت العادة بكشف شيء من الرأس فعفي عنه