302 - هل يبطل المسح إذا أخرج الإنسان قدمه إلى ساق الخف؟ الكافي في فقه الإمام أحمد - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وإن أخرج قدمه إلى ساق الخف بطل المسح لأن استباحة المسح تعلقت باستقرارهما فبطلت بزواره كاللبس وإن مسح لأن استباحة المسح تعلقت باستقرارهما فبطلت باستقراره باستقراره باستقرارها باستقرار القدم يعني نسخة نسخة ثانية فإذا أخرج قدمه إلى ساق الخف بطل المسح لأن استباحة المسح تعلقت باستقرارها يعني باستقرار القدم فبطلت بزواره كاللبس وإن مسح على الخف الفوقاني ثم نزعه بطل مسحه ولزمه نزع التحتاني لأنه زال الممسوح عليه فأشبه المنفرد بناء القاعد الذي ذكرنا قبل قليل إنه ما تنزعه ممسوح فإنه لا يعاد إلا إلا بعد وضوء كذا نعم