300 - ما الحكم إذا انقضت مدة المسح أو خلع خفيه أو أحدهما بعد المسح؟ - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

إذا انقضت مدة المسح أو خلع ففيه أو أحدهما بعد المسح بطلت طهارته في أشهر الروايتين ولزمه خلعهما لأن المسح أقيم مقام الغسل وإذا زال بطلب الطهارة في القدمين زال بطلب الطهارة بطلت بطلت نعم وإذا زال بطلت الطهارة في القدمين فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض والثانية يجزئه غسل قدمين لأنه زال بدل غسلهما فأجزعه المبدل كالمتيمم يجد الماء وإن أخرج قدمه طيب هذا القول الثالث وهو الراجع الصحيح أنها لا تبطل طهارة ولا يلزمه غسل قدمين والدليل عدم الدليل وذلك لأنه لما توضع ومسح ففين ثبت الطهارة بمقتضى الدليل الشرعي وما ثبت بمقتضى الدليل الشرعي لا يرتفع إلا بدليل الشرعي لأننا نقول لمن ادعى أن الوضوء بطل أين الدليل على البطلانه وقد صح بمقتضى الدليل فإذا لم يوجد دليل على البطلان فالأصل بقاء الطهارة الأصل بقاء الطهارة وأما قولهم إنه زال الممسوح فيقال الحدث وصف وليس عينا وصف يقوم بالبدل بسبب وجود الناقب للوضوء هذا الوصف ارتفع أو لا ارتفع وصار البدل الآن طاهرا صار البدل طاهرا فإذا كان طاهرا فإنه يبقى على طهارته ثم إن أخذنا بقياس على الرأس إذا مسحه وفيه شعر ثم حلقه فإن طهارته باقية والجواب عن هذا بأن مسح الرأس أصل ومسح الخف بدل قياس يعني جواب غير سديد فإنه لا يؤثر أن يكون الممسوح الذي زال أصليا أو بدليا لأن المهم أن ما تعلقت به الطهارة قد زال فسوى كان أصليا أو بدليا فهذا الفرق غير مؤثر في الحكم ولهذا نقول إن القول الصحيح أنه إذا خلع الخف لا تنتقد طهارته فره باقية والدليل عدم الدليل ووجه ذلك أن طهارته وثبتت بمقتضى الدليل الشرعي فلا تنتقد إلا بدليل الشرعي هذا وجه وجه الثاني قياس على إيش؟ على الرأس وإبطال هذا القياس لأن الرأس بدل أصل والخف بدل لا يؤثر لأن الشيء الذي تعلقت الطهارة به قد زال سواء كان أصليا أو بدليا ولكن لا يعني ذلك أنه يجوز أن يعيد الخف ويبتدع مدة جديدة لأننا لو قلنا بهذا للازم أن يكون المسوح مستمرا دائما بل نقول إذا خلع المنسوح فلا بد من إيش؟ من غسط الرجل هذه قاعدة طريقة متى خلع المنسوح فلا بد من غسط الرجل هناك