299 - هل يبدأ بمسح اليمنى ثم اليسرى أو يمسحهما معا مرة واحدة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فين اقتصر على مسح الأكثر من أعلى أجزاء وين اقتصر على مسح أسفله لم يجزه لأنه ليس محلاً للمسح أشبه الساق ثم هل يبدأ بمسح جمنا ثم اليسرى أو يمسحهما معاً مرة واحدة قال بعض العلماء
بالأول وقال بعضهم بالثاني فعما الذين أخذوا بالأول أن يمسحهما مرة واحدة فاستدلوا بحديث مغيرة أنه قال هنا ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم مسح عليهم قال دعهما فإني أدخلتهم
مطاهرتين فمسح عليهم ولم يذكر أنه بدأ باليوم وقاسوه أيضاً على مسح الأذني فإنهما يمسحان معاً اليوم باليوم واللسر باللسر وما من قال إنه يبدأ باليمين فقال إن المسح فرع عن الغصر والفرع
له حكم أصله واستدلوا بعموم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه تيام في تنعره وترجله وطهوره وفي شأنه كله وعجابوا عن حديث المغيرة بأن قوله مسح عليهم لا منا في الترتيب فهو لا أقتضيه
ولا منا فيه وأن قياسه على مسح الأذنين ليس بصحيح لأن الأذنين عض واحد لأنهما من الرأس بخلاف الرجلين فإنهما عضوان فكان ينبغي أن يبدأ باليمين قبل الإلسار والأمر في هذا واسع يعني
المسألة لا تعد أن يكون هل الأفضل كذا أو كذا أما الإسافة يجزي سواء نسح جميعا أو رتب