298 - هل يمسح على أعلى الخُف أو أسفله؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى قصل والسنة أن يمسح أعلى الفق دون أسفله وعقبه فيضع يديه
مفرجتين أصابع على أصابع قدمي ثم يجرهما إلى ساقي لما روى المغيرة عنه قال رأيت النبي لما روى المغيرة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما حديث
حسن صحيح وعن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى صلى الله عليه وسلم وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لا قبل أعلى بالمسح من أعلى وقد رأيت
النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه رواه أبو داود فإن اكتصر على من يأخذهما تخريجا
من اكتصر على هذا حديثه عليه حديث حسن وقوله لو كان الدين بالرأي يعني بالرأي البادي بادي الرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى ولكن عندما يتأمل الإنسان يجد أن أعلى الخف أولى
بالمسح من أسفله وذلك لأن المسح ما هو إلا ترطيب للخف فقط وليس غسلا بل يرطبه فقط ومعلوم أن لو رطبنا أسفل الخف لكان يتلوث أكثر بالنجاسة فكان الرأي أن يكون المسح على الخف كما جاء
بالشغل خذيب أطعفه